الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول مفهوم تجارة الجملة من الناحية الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن تاجر التفصيل الذي يقوم بتزويد النزل والمطاعم والمصحات لا يعتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.