L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 616/2014 · 07/05/2014

Sort des reventes de produits en l'état effectuées par les commerçants détaillants

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول مفهوم تجارة الجملة من الناحية الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن تاجر التفصيل الذي يقوم بتزويد النزل والمطاعم والمصحات لا يعتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.