لمبدأ :
إن الاستثناء الوارد بالفصل الرابع لم يرد به المشرع حماية كل سارق أو كل متجر أو مستعمل للسيارة بدون علم وإنما أراد وفي إطار المسؤولية المدنية للمستأمن حماية المسؤول مدنيا من تعسف شركات التأمين تجاه أفعال منظوري المستأمن وبصفة عامة أفعال كل شخص مسؤولا به مدنيا طبق قواعد المسؤولية المدنية سواء بالقانون المدني الفصل 93 م ا ع أو جاءت بالفصل 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.