Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44698 بتاريخ 18 ماي 1995 : علاقة شفلية-عناصر تكوين عقد الشفل-صفة القيام
Principe juridique
- المبدأ: إن الإدارة والمراقبة وردتا بالفصل السادس من م ش لتمييزه عن غيره من عقود الإجارة على الخدمة او الصنع وقد تتم الإدارة والمراقبة فعلا بواسطة المؤجر نفسه او بواسطة ممثله او حتى بواسطة احد الأجراء الآخرين.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.