Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55923 بتاريخ 25 أفريل 1996 : ضم القضية
Principe juridique
- المبدأ: حيث تبين بالرجوع الى أوراق هذه القضية والقضية عـ55904دد المنشورة بنفس الجلسة أنهما تتعلقان بموضوع واحد وبحكم واحد. ولذا ونظرا لمصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات بقرار واحد تطبيقا لأحكام الفصل 131 من مجلة المرافعات الجزائية يتجه ضم هذه القضية للقضية المذكورة.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.