Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد43692 بتاريخ 13 أفريل 1995 : حادث شغل - اجل سقوط دعوى التعويض
Principe juridique
- حيث يستفاد من الفصل 83 من قانون فواجع الشغل ان اجل العامين المقرر لسقوط دعوى التعويض يبدأ من تاريخ وقوع الحادث أو ختم بحث حاكم الناحية او عدم اتفاق الطرفين او انقطاع دفع الغرامة. وحيث ان ذلك لا يعني وجوب انتهاء كل مرحلة من المراحل في اقل من سنتين لان فيه تحميلا للنص معنى لم يقصده المشرع وتحميلا للمتضرر مسؤولية عمل لا دخل له فيه وبالتالي فان استمرار الأبحاث مدة طويلة وختمها بعد اكثر من سنتين من وقوع الحادث لا يترتب عنه سقوط دعوى التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 83 من قانون فواجع الشغل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.