Jurisprudence
ِقرار تعقيبي عدد 36870 بتاريخ 24 أفريل 1997 : مضار الجوار - دعاوي رفع الضرر,-الدعاوي غير القابلة للتقدير
Principe juridique
- استقر قضاء محكمة التعقيب على أن دعاوى رفع الضرر هي من الدعاوي غير القابلة للتقدير والخاضعة لمقتضيات الفصل 22 من م م م ت وبالتالي انعقاد النظر فيها للمحكمة الابتدائية.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.