Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27632 بتاريخ 24 أفريل 1997 : نظرية الامر الظاهر- تصحيح الاجراء- الخطأ المشروع-توفير الامن في العلاقات القانونية
Principe juridique
- ان نظرية الأمر الظاهر ضرورية لتعديل تطبيق القواعد القانونية والأثر الأساسي لها هو تصحيح الإجراء متى اتضح انه كان مختلا وإنقاذه من الإبطال وهي تستجيب لتوفير الأمن في العلاقات القانونية ولما يسمى بالخطأ المشروع .
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.