Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27632 بتاريخ 24 أفريل 1997 : نظرية الامر الظاهر- تصحيح الاجراء- الخطأ المشروع-توفير الامن في العلاقات القانونية

J P 1997/2763224 avril 1997

PDF العربية

Principe juridique

  1. ان نظرية الأمر الظاهر ضرورية لتعديل تطبيق القواعد القانونية والأثر الأساسي لها هو تصحيح الإجراء متى اتضح انه كان مختلا وإنقاذه من الإبطال وهي تستجيب لتوفير الأمن في العلاقات القانونية ولما يسمى بالخطأ المشروع .
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.