Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27728 بتاريخ 13 أفريل 1995 : استدعاء الخصم-شكليات الاستدعاء-تبليغ
Principe juridique
- وحيث اقتضى الفصل 6 من نفس المجلة وجوب تضمين محضر العدل المنفذ بيانات منها ما جاء بالفقرة السادسة منه والمتعلقة بوجوب إمضاء العدل المنفذ على كل من الأصل والنظير وهو بإجراء أساسي باعتبار أن العدل المنفذ مأمور عمومي وان محضر الاستدعاء هو حجة رسمية على معنى الفصل 442 من م ا ع وان عدم إمضائه من ذلك المأمور العمومي يفقده صبغة الحجة الرسمية ولو توفرت البيانات الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.