الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ50ـدد
تاريخه : 1992/03/10
المبدأ:
ان محاضر التبليغ مستندات الطعن هي اوراق شكلية يتعين ان تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون وان تشتمل على البيانات التي اوجب ذكرها فيها ويتبع ذلك انه يجب ان تشتمل في صلبها دليل استكمال شروط صحتها فلا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.