Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68 بتاريخ 26 ديسمبر 1996 : اجتهاد المحكمة في تفسير القانون - الخطا البين
Principe juridique
- حيث أصبح من المتفق عليه فقها وقانونا أن الغلط الواضح هو الغلط الذي يجمع كل الأطراف على انه من قبيل الغلط وهو بذلك يكاد ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن غفلة أو سهو أو ما شاكل ذلك أما الإبراء القانونية التي تتبناها دائرة من الدوائر فلا يمكن أن توصف بالغلط الواضح.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.