الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ66ـدد
تاريخه : 1996/01/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع للسيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 مارس 1995.
من طرف الأستاذ : *****
في حق :
*****
ضـــــــد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.