Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66 بتاريخ 18 جانفي 1996 : انتفاء الخطا البين - انبناء الحكم على وثيقة رسمية

J P 1996/6618 janvier 1996

PDF العربية

Principe juridique

  1. اذا انبنى الحكم المطعون فيه على لوثيقة رسمية اعتمدها الاطراف لدى المحكمة ثم اتضح أن بها خطأ تم إصلاحه بعد صدور القرار المطعون فيه فإن ذلك الخطأ لا يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت واتجه تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب من حيث الأصل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.