L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1996/66 · 18/01/1996

قرار تعقيبي عدد 66 بتاريخ 18 جانفي 1996 : انتفاء الخطا البين - انبناء الحكم على وثيقة رسمية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66ـدد تاريخه : 1996/01/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع للسيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 مارس 1995. من طرف الأستاذ : ***** في حق : ***** ضـــــــد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.