Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66 بتاريخ 18 جانفي 1996 : انتفاء الخطا البين - انبناء الحكم على وثيقة رسمية
Principe juridique
- اذا انبنى الحكم المطعون فيه على لوثيقة رسمية اعتمدها الاطراف لدى المحكمة ثم اتضح أن بها خطأ تم إصلاحه بعد صدور القرار المطعون فيه فإن ذلك الخطأ لا يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت واتجه تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب من حيث الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.