مذكرة خاصة عدد 624 بتاريخ 8 ماي 2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب مراجعة الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 بإعتبار أن واجب إصدار قسائم طلبات التزود بعنوان العمليات المنجزة بين المؤسسات الصناعية المصدرة كليا يمثل عبئا على هذه المؤسسات ويؤثر سلبا على نشاطها التصديري.
وجوابا، يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.