Résorption des frais préliminaires engagés par le siège pour le compte de son établissement stable tunisien
النظام الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة تبعا لتخلي المقر عن مصاريف استكشاف وتطوير المحروقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية
634
2014/05/08
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة تبعا لتخلي المقرّ عن مصاريف استكشاف وتطوير المحروقات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ شركة أجنبية تنشط في ميدان المحروقات تبذل لفائدة منشأتها الدائمة بتونس التي لم تدخل بعد طور الاستغلال الفعلي مصاريف تتعلق بالاستكشاف والتطوير علاوة على أعباء التصرف في نشاطها بتونس وتسجل هذه المصاريف لدى المنشأة الدائمة بحساب ربط ( Compte de liaison ). كما بيّنتم أنه خلال هذه السنة قرّر المقر الموجود بالخارج التخلي عن قسط من مصاريف الاستكشاف والتطوير المسجلة بالحساب المذكور. فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي لهذا التخلي على مستوى المنشأة الدائمة التونسية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في الحالة الخاصة تؤدي عملية تخلّي المقر الموجود بالخارج عن قسط من مصاريف الاستكشاف والتطوير المبذولة لحساب المنشأة الدائمة التونسية، إلى التقليص من مصاريف الاستكشاف والتطوير القابلة للاستهلاك على مستوى المنشأة الدائمة حيث تتكوّن قاعدة الاستهلاك من القسط المتبقي من هذه المصاريف والمسجل بحساب الربط المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.