L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 634/2014 · 08/05/2014

Résorption des frais préliminaires engagés par le siège pour le compte de son établissement stable tunisien

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع: النظام الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة تبعا لتخلي المقر عن مصاريف استكشاف وتطوير المحروقات  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة أجنبية تنشط في ميدان المحروقات تبذل لفائدة منشأتها الدائمة بتونس التي لم تدخل بعد طور الإستغلال ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.