Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 317111 بتاريخ 13جويلية 2023 : معايير تحديد الخضوع للضريبة في ظل الاتفاقيات الجبائية الدولية

J P 2023/31711113 juillet 2023

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتحدد الخضوع للضريبة على أساس معيار الإقامة الجبائية أو وجود قاعدة ثابتة لممارسة النشاط وفق أحكام التشريع الجبائي والاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي

Textes appliqués

  • - الفصول 2 و 43 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات autres décisions
  • الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي (28 ماي 1973) – خاصة الفصل 21 autres décisions
  • القانون عدد 38 لسنة 1974 (المصادقة على الاتفاقية) autres décisions
  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 (تنقيح قانون المحكمة الإدارية) autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.