Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 317111 بتاريخ 13جويلية 2023 : معايير تحديد الخضوع للضريبة في ظل الاتفاقيات الجبائية الدولية
Principe juridique
- يتحدد الخضوع للضريبة على أساس معيار الإقامة الجبائية أو وجود قاعدة ثابتة لممارسة النشاط وفق أحكام التشريع الجبائي والاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي
Textes appliqués
- - الفصول 2 و 43 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات autres décisions
- الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي (28 ماي 1973) – خاصة الفصل 21 autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1974 (المصادقة على الاتفاقية) autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 (تنقيح قانون المحكمة الإدارية) autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.