Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92090 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة الغابات - صفة القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يمكن الفصل 141 من مجلة الغابات إدارة الغابات من ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها ويمنحها صفة القائم بالحق الشخصي ويخول لها القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للاستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة إن رأت ذلك.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.