Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92085 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة الغابات - صفة القيام بالحق الشخصي

J P 1998/9208511 juin 1998

PDF العربية

Principe juridique

  1. يمكن لإدارة الغابات ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها في نطاق الفصل 141 من مجلة الغابات الذي منحها صفة القائم بالحق الشخصي وخولها القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للاستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة إن رأت ذلك والقول بخلاف ذلك يصير الحكم المنتقد عرضة للنقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.