Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92085 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة الغابات - صفة القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- يمكن لإدارة الغابات ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها في نطاق الفصل 141 من مجلة الغابات الذي منحها صفة القائم بالحق الشخصي وخولها القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للاستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة إن رأت ذلك والقول بخلاف ذلك يصير الحكم المنتقد عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 141 من مجلة الغابات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.