الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ92083دد
تاريخه : 1998/06/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف رئيس إدارة الغابات ب**** بتاريخ 9 أكتوبر 1997 ضد : ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.