Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92083 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة غابات - قيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- يمكن الفصل 141 من مجلة الغابات إدارة الغابات من ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها ويمنحها صفة القائم بالحق الشخصي ويخول لها القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للاستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة إن رأت ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 141 من مجلة الغابات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.