Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92083 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة غابات - قيام بالحق الشخصي

J P 1998/9208311 juin 1998

PDF العربية

Principe juridique

  1. يمكن الفصل 141 من مجلة الغابات إدارة الغابات من ممارسة حقها في الدفاع عن مصالحها ويمنحها صفة القائم بالحق الشخصي ويخول لها القيام مباشرة لدى المحاكم دون حاجة للاستعانة بالمكلف العام بنزاعات الدولة إن رأت ذلك.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.