L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2002/1839 · 31/10/2002

قرار تعقيبي عدد 1839 بتاريخ 31 أكتوبر 2002 : دعوى التعويض التكميلي -الدعوى الخاصة- الغرامات الاضافية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ1839ـدد تاريخه : 2002/10/31 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 1839 المرفوع بتاريخ 2000/2/19 من الأستاذ ***** المحامي ***** . نيابة عن : ***** أرملته ***** في حق نفسها وفي حق ابنيها القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.