الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ1839ـدد
تاريخه : 2002/10/31
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 1839 المرفوع بتاريخ 2000/2/19 من الأستاذ ***** المحامي ***** .
نيابة عن :
***** أرملته ***** في حق نفسها وفي حق ابنيها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.