Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1839 بتاريخ 31 أكتوبر 2002 : دعوى التعويض التكميلي -الدعوى الخاصة- الغرامات الاضافية
Principe juridique
- ان مناط دعوى التعويض التكميلي هو ضرر لا يتسنى تعويضه طبقا للدعوى الخاصة و كل فرق في التعويض يرجع الى اختلاف طبيعة ومقاييس التعويض في الدعويين ذلك ان ارادة المشرع اتجهت نحو منح المتضرر افضل التعويضات وذلك بالتقاضي طبقا لقانون آخر غير القانون الخاص او الحصول على غرامات إضافية إذ كانت منصوص عليها بنظام أساسي خاص اذا توفرت شروطها.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.