L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1998/81 · 16/04/1998

قرار تعقيبي عدد 81 بتاريخ 16 أفريل 1998 : سقوط الأجل - مسقطات وجوبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ81ـدد تاريخه : 1998/04/16 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 4 أفريل 1997 من الأستاذة ***** نيابة عن شركة"*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد/***** طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.