المبدأ :
يؤخذ من أحكام الفصل الأول من الأمر ع80دد المؤرخ في 30 جانفي 1961 المتعلق بتطبيق القانون ع21دد المؤرخ في 30-11-1960 أن حرمان خلف قرين المؤمن أو خلف أسلافه أو أعقابه من التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها المؤمن لهؤلاء الثلاثة وهم داخل العربة لا ينسحب إلا على الأضرار التي تلحق القرين أو السلف أو العقب شخصيا إذا ما ورثها عنه الخلف.
أما ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.