Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69515 بتاريخ 31 ماي 2001 : معارضة المالكين -إبطال ترسيم - سوء النية-عبء الاثبات

J P 2001/6951531 mai 2001

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ: إن المالكين لعقار على معنى الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية لا يمكن معارضتهم بإبطال ترسيم شراء من فوت لهم إلا بإثبات سوء نيتهم و ذلك بقرائن بادعاء يخالف الظاهر والأصل الذي حدده الفصل 558 من م.إ.ع (حسن النية) ولذلك فإن عبء إثبات ما يخالف ذلك الأصل أي إثبات سوء النية يقع على عاتق مدعي بطلان الترسيم.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.