Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57349 بتاريخ 28 سبتمبر 2000 : عدم الجمع بين الوظيفة والنشاط المهني الخاص بمقابل -جزاء
Principe juridique
- مبدأ عدم الجمع بين الوظيفة والنشاط المهني الخاص بمقابل أقره المشرع صلب قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بكل قطاع ورتب عقابا "تأديبيا" و"ماليا" جزاء لمخالفته.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 12-12-1983 autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 94 المؤرخ في 21-2-1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.