الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 169
تاريخه : 2002/11/21
نص القرار :
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة تحت عدد 00169 والمرفوع يوم 31 ديسمبر 2001 من الأستاذ ***** نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.