Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 169 بتاريخ 21 نوفمبر 2002 : الادلاء بالوثائق الازمة- الأجل القانوني للطعن-الخطأ البين
Principe juridique
- إن ثبوت الإدلاء بسائر الوثائق التي يوجبها الفصل 185 من م م م ت ومنها نسخة مطابقة لأصلها من محضر الإعلام بالحكم المعقب في الأجل القانوني يجعل من قضاء الدائرة التي أغفلت تلك النسخة مخالفا لما هو ثابت بالأوراق ويكون قرارها القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا متسما بالخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصول 192/193/1176/177/178 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.