Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80 بتاريخ 15 ماي 1997 : الخطأ البين - الغلط الواضح
Principe juridique
- الغلط الواضح هو الغلط الذي يجمع كل الإطراف على انه من قبل الغلط الواضح و هو بذلك يكاد ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن غفلة أو سهو أو ما شاكل ذلك أما الآراء القانونية التي تتبناها دائرة من الدوائر فإنها وإن كانت تمثل رأيا انفراديا فلا يمكن أن يوصف بالغلط الواضح - رأي الدائرة في تفسير القانون لا يدخل ضمن الخطأ البين الموجب للطعن طبق أحكام الفصلين 192 و 193 من م م م ت.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.