الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع 78 دد
تاريخه : 1997/06/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 78 والمرفوع في 12 نوفمبر 1996 من الأستاذ "*****" نيابة عن "*****".
ضد :
"*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.