L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54596/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 54596 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تكسير حد -ركن المادي -ركن أولي-ثبوت ملكية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 54596 تاريخ الحكم: 2018/01/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/18 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****. ضد: *****. طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.