الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 54596
تاريخ الحكم: 2018/01/02
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/18 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.