L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52957/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 52957 بتاريخ 2 جانفي 2018 : افتعال وثيقة-ركن مادي- إثبات-اختبار فني

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب ع-52957دد القرار تاريخه: 2 جانفي 2018 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2016. من طرف : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. -ضدّ: *****. طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي عدد 1480 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.