الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع-52957دد القرار
تاريخه: 2 جانفي 2018
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
من طرف : الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
-ضدّ: *****.
طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي عدد 1480 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.