Jurisprudence
قرار تعقيبي عددد 366 بتاريخ 30 مارس 2017 : عدم تقديم نسخة الحكم-اجل تقديم مستندات الطعن-يوم عطلة
Principe juridique
- وحيث وطالما أن يوم حلول الأجل هو يوم راحة أسبوعية فإن الأجل يمتد إلى اليوم الذي يليه 2015 وهو اليوم الذي تولى فيه نائب المعقبين إيداع مستندات التعقيب والوثائق المصاحبة لها بكتابة المحكمة ويكون قد احترم الأجل المنصوص عليه الفصل 3.57 ثالثا من م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 3.57 ثالثا من م ح ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.