الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع366دد
تاريخه: 2017/03/30
نص القرار :
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 11 مارس 2016.
من طرف الأستاذ : *****.
في حق منوبيه : ورثة ***** وهم :
***** و*****.
ضد :
1/ ورثة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.