L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/366 · 30/03/2017

قرار تعقيبي عددد 366 بتاريخ 30 مارس 2017 : عدم تقديم نسخة الحكم-اجل تقديم مستندات الطعن-يوم عطلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع366دد تاريخه: 2017/03/30 نص القرار : الحمد لله وحده. أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 11 مارس 2016. من طرف الأستاذ : *****. في حق منوبيه : ورثة ***** وهم : ***** و*****. ضد : 1/ ورثة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.