L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/373 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 373 بتاريخ 8 مارس 2018 : خطأ بين-القانون المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع373دد تاريخه: 2018/03/08 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/04/22 المقدم من الأستاذ ***** في حق : *****، مهنته البناء، قاطن ب*****، محاميه الأستاذ ***** الكائن مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.