الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع373دد
تاريخه: 2018/03/08
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/04/22 المقدم من الأستاذ *****
في حق :
*****، مهنته البناء، قاطن ب*****، محاميه الأستاذ ***** الكائن مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.