المبدأ :
وحيث وفي خصوص السبب الأول من المطعن الأول والمتعلق بمدى وقوع الإعلام بالحكم بطلب من محامي المبلغ إليها، فإن ما ذهبت إليه محكمة القرار المطعون فيه من إجراء الإعلام بالحكم بواسطة محامي المعقب ضدها بما يحتم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى مقر محاميها يخضع إلى مراقبة هذه المحكمة في جزئه الأول الخاص بمعاينة إجراء الإعلام كيفما ذكر باعتباره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.