مذكرة خاصة عدد 908 بتاريخ 12 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة "ب" تخضع لنظام جبائي خاص طبقا لأحكام الفصل 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والشركة "ب" في غرة جويلية 1985 والمصادق عليها بالقانون عدد 111 لسنة 1985 المؤرخ في31 ديسمبر 1985، يتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.