مذكرة خاصة عدد 917 بتاريخ 15 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص الوقود الممنوحة لمدير عام بمدينة العلوم ومكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أم لا، يشرفني إعلامكم أن الإمتيازات العينية تؤخذ بعين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.