Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28449 بتاريخ 31 جانفي 2013 : اسقاط - تبرع اختياري - كراء - أصل تجاري
Principe juridique
- إن الإسقاط باعتباره تبرعا اختياريا عن الحق يجب أن يكون صريحا و يمكن أن يكون موثقا أو بكل تصرف يفهم منه انه رغبة في الإسقاط واستنتاج ذلك يكون بعدة قرائن منها التكرار في الزمن أو بإرجاع وثيقة الدين للمدين أو بتسليم وصل إبراء الى غير ذلك من القرائن الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 134 و176 من م م ت autres décisions
- الفصلين 267 و 351 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.