Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28449 بتاريخ 31 جانفي 2013 : اسقاط - تبرع اختياري - كراء - أصل تجاري

J P 2013/2844931 janvier 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الإسقاط باعتباره تبرعا اختياريا عن الحق يجب أن يكون صريحا و يمكن أن يكون موثقا أو بكل تصرف يفهم منه انه رغبة في الإسقاط واستنتاج ذلك يكون بعدة قرائن منها التكرار في الزمن أو بإرجاع وثيقة الدين للمدين أو بتسليم وصل إبراء الى غير ذلك من القرائن الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.