L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/39605 · 29/11/2012

قرار تعقيبي عدد 39605 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 : ضم - قضية - حكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 39605 تاريخ : 2012/11/29 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية عدد 39605 المقدم بتاريخ 31 ماي 2010 الأستاذان ***** و***** المحاميان لدى التعقيب. نيابة عن : 1- ***** 2- *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.