الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 39605
تاريخ : 2012/11/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية عدد 39605 المقدم بتاريخ 31 ماي 2010 الأستاذان ***** و***** المحاميان لدى التعقيب.
نيابة عن :
1- *****
2- *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.