Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3183 بتاريخ 28 أفريل 2016 : مطالب التكفل-الجعة المختصة في النظر في مطالب التكفل-اختصاص قاضى الاجتماعي
Principe juridique
- إن دور قاضي الضمان الاجتماعي يتمثل في فصل النزاعات المعروضة عليه شأنه في ذلك شأن أي قاضي منتصب للقضاء والفصل 13 أوكل له مهمة يتمثل في الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية التي يراها لازمة لفصل النزاع وأقر له دور فعال في مجال الإثبات وفي تحديد مآل النزاع المطروح لنظره.
Textes appliqués
- الفصل 20 من الأمر عدد 499 المؤرخ في 1974/4/27 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 03 المؤرخ في 2003/2/15 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.