الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 00525
تاريخه 2023/06/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب بمقتضى أمرها و في القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 2012/07/06 و المضمن تحت عدد 585 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه بشارع ***** *****.
نيابة عن:
الشركة ***** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.