الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع62792دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2018/02/06
قرار تعقيبي جزائي
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 05 ماي 2017 والمسجل تحت ع62792دد
ضد : 1- *****
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.