مذكرة خاصة عدد 970 بتاريخ 20 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن وزارة العدل قد تسوغت في شخص ممثلها وزير العدل وحقوق الإنسان محلا إداريا من الشركة العقارية "أ" بمقتضى عقد كراء بتاريخ 13 ماي 2006 ومسجل بتاريخ 9 جوان 2006.
كما بينتم أنه تبعا لأحكام الفصل الثالث من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.