مذكرة خاصة عدد 999 بتاريخ 29 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبيكم معرفة هل تنتفع عمليات التفويت في أصل تجاري (صيدلية) عن طريق الهبة والتي تتم على مراحل، بالإمتيازات الجبائية المخولة لعمليات الإحالة، ويتعلق الأمر بـ :
1- عملية تفويت في ثلث الأصل التجاري التي يقوم بها صيدلي تجاوز السن القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.