مذكرة خاصة عدد 1098 بتاريخ 14 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنه وفي إطار مهمة مراقبة أعمال الفلسات، إعترضت السيد أمين الفلسة صعوبة في تسجيل أحكام صادرة في مادة التفليس حيث طالبت القباضة المالية الراجع إليها بالنظر بإستخلاص المعلوم النسبي المحدد بـ5% من مبلغ الدين المحكوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.