مذكرة خاصة عدد 541 بتاريخ 27 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية احتساب معلوم التسجيل التكميلي بعنوان عقد اقتناء مسكن لدى باعث عقاري، أتشرف بإعلامكم بأن معلوم التسجيل التكميلي المستوجب على بيع وهبات العقارات والمنصوص عليه بالفصل 29 من قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.