مذكرة خاصة عدد 1112 بتاريخ 14 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة هيكلة السوق المالية الذي ينص على أنه يتعين على الوسطاء في البورصة تكوين صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية يهدف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.