L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57607/2017 · 20/12/2017

قرار تعقيبي عدد 57607 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : حجز شخص دون موجب قانوني باستعمال العنف والتهديد به-تحويل وجهة قاصر سنها دون 18 سنة بالعنف-محاولة مواقعة أنثى غصبا-إنكار التهمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57607/2017 دد تاريخ القرار: 2017/12/20 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 11 جانفي 2017. ضد: *****. طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 9 جانفي 2017 تحت عدد 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.