مذكرة خاصة عدد 547 بتاريخ 27 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم سنة 2013 على قرض سكني لبناء مسكن بقيمة 65.000 دينار تعذر عليكم سداد أقساطه الشهرية في الآجال بإعتبار انقطاعكم عن العمل. كما بينتم أنه في إطار صلح مع البنك، قمتم خلال سنة 2016 بخلاص ما تخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.