الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313047
تاريخ القرار:28 أكتوبر 2021
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بـ*****.
من جهة،
والمعقب ضدها : شركة *****
من جهة أخرى.
بعد الإطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.