مذكرة خاصة عدد 1158 بتاريخ 23 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن منوبكم السيد "أ" يملك منابا على الشياع مع بقية ورثة والده في عقارين يحتويان على أراضي فلاحية وأراضي صالحة للبناء ومحلات سكنى، وقد قام برفع قضية قسمة للعقارين المذكورين وتبعا لذلك صدر في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.