مذكرة خاصة عدد 1159 بتاريخ 23 جويلية 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم عقد شراء بتاريخ 2 جوان 2006 لمحل تجاري تم التنصيص ضمنه على أنكم السيد "أ" الطرف المشتري للعقار بصفتكم الشخصية تلك وقمتم بتسجيله بالقباضة المالية بتاريخ 13 جوان 2006.
كما ذكرتم أنه وبطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.