مذكرة خاصة عدد 1213 بتاريخ 27 أوت 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تنتفع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مؤسسة مصدرة كليا بالإعفاء المنصوص عليه في إطار عمليات إحالة المؤسسات تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 الذي سحب الإمتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.