المبدأ:
وحيث جاء القانون المذكور متعلقا "بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور " وهو ما يربط مفهوم جولان العربة بمفهوم "استعمال العربة " الذي هو اكثر اتساعا ودقة لأنه يقر سريان التأمين في مجال غير مفتوح العمومي ولا عبرة إذن للمكان الذي حصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.