Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64123 بتاريخ8 جانفي 2016 : الطعن بالاستئناف-ميعاد الطعن-الاعلام بالحكم-اجراءات الطعن بالاستئناف- وفاة المتقاضي
Principe juridique
- إن الإعلام هو إجراء قانوني يتحقق به إثبات حصول العلم بالحكم وينطلق بموجبه سريان اجل الطعن أما عدم حصول الإعلام بالحكم فهو يبقي اجل الطعن مفتوحا الى حين تاريخ سقوط الحكم بمضي عشرين سنة عن تاريخ صدوره إعمالا للفصل 257 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 257 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.