الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ64123دد
تاريخه : 2016/01/28 :
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 جوان 2011 تحت عـ53098دد من الأستاذ *****.
في حق :
*****.
ضد :
1-*****.
2-***** بصفتهم الشخصية وبصفت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.